مسائل في الأضحية
مسألة:
لا تجزيء في الأضحية إلا بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، أمَّا ما عداها من الحيوانات، وإن كانت مأكولة اللحم، فإنَّها لا تجزيء، كالأرانب، والطيور، وبقر الوحش، والظباء، وغيرها من الحيوانات البرية..
مسألة:
لا يُعطى الجزَّارُ أجرته من الأضحية، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ففي الصحيحين: من حديث علي بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: ((نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)).
مسألة:
لا يجوز بيع شيءٍ من الأضحية، حتَّى جلدها وأظلافها، لأنَّها كلّها لله - تعالى -.
مسألة:
يستحب أن يأكل من أضحيته، لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أمر ببضعة من كلِّ بدنة نحرها، وطُبخت في قدر، وأكل منها وحسا من مرقتها. متفق عليه.
مسألة:
يجب على المضحي أن يتصدق بجزءٍ من الأضحية، ولا يجوز له أكلها كلها، والأفضل أن يقسمها أثلاثاً؛ ثلث له، وثلث هدايا، وثلث صدقة.
مسألة:
على من أراد أن يضحي أن يمسـك عن قص شعره وأظفاره، من دخول شهرِ ذي الحجَّة إلى أن يُضحي، لما روى مسلمٌ في صحيحه: من حديث أمِّ المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَأْخُذَنَّ شَعْراً وَلا يَقْلِمَنَّ ظُفُراً)).
تقبل الله منَّا ومنكم.