أحكام تتعلق بالسحر والسحرة

محمد بن إبراهيم الحمد

 

أولاً: حكم تعلم السحر وتعليمه

السحر مما يُعْلم ويتعلم، فقد بين الله - عز وجل - ذلك في كتابه العزيز؛ فأخبر عن فرعون وقومه في آيات كثيرة وَصْفَهُمُ الساحرَ بكونه عليماً، وأن السحر مما يعلم ويتعلم.

قال الله - عز وجل -: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) البقرة: 102.

وقال عن قوم فرعون: (قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) الأعراف: 109. وقال عنهم: (قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112)) الأعراف. وقال: (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ) طه: 71.

وبناءً على ذلك فالسحر مقدور عليه؛ فهو مما يتعلم، ويحصَّل بحسب ما تتهيأ لطالبه.

والسحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم يراه مكفراً، ونصوص الكتاب والسنة صريحة في حرمته، قال -تعالى-: (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) البقرة: 102.

فقيل: إن معنى الآية: لقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، أو لا دين له [1].

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله والسحر.." الحديث [2].

وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز تعلم السحر؛ لأنه لا يخرج عن كونه مبنياً على الشرك، أو الكذب، أو الخداع والغش، ونحو ذلك مما هو ضار بالفرد والجماعة، قال الله - عز وجل -: (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ) البقرة: 102.

فلا نفع في السحر البتة، وما لا نفع فيه، وكان ضرره متحتماً لا يجوز تعلمه بحال، كيف وقد أخبر الله - عز وجل - عن الساحر بقوله: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) طه: 69.

ومن نُفِيَ عنه الفلاحُ فلا يرجى نفعه أبداً، كما لا يمكن أن يكون نصر الحق من هذا الطريق.

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز تعلم السحر من غير عمل به، وروي عن الإمام مالك تكفيره. [3]

كما أن الجمهور ذهبوا إلى تكفير الساحر مطلقاً، ومُتَعَلِّمه لأي غرض هو ساحر، فيعد داخلاً في الحكم؛ فلا يكون ساحرٌ بالفعل إلا من تعلم السحر، وكما لا يكون كاتبٌ إلا من تعلم الكتابة؛ فالتعلم محرم لذاته، أو هو -في الأقل- ذريعةٌ إلى المحرم، والذريعة إلى المحرم يجب سدُّها.

ومما يؤكد كُفْرَ متعلم السحر قوله -تعالى- في نفس الآية عن الملكين اللذين يعلمان الناس السحر لمن جاء متعلماً: (إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ) البقرة: 102. أي بتعلم السحر؛ لهذا كان رأي الجمهور أن تَعَلُّمَ السحرِ حرامٌ. [4]

 

ثانياً: حكم الساحر

لم يختلف العلماء كثيراً في حكم الساحر، وذلك راجع إلى وضوح الرؤية في أمر السحر والسحرة من حيثُ صراحةُ الأدلةِ مع أن الاختلاف في تحديد ماهية السحر واسع جداً، مما يتسع معه الخلاف عادة لولا صراحة النهي العام عن السحر والتحذير منه.

غير أن تحديد المعنى الدقيق الذي يصدق عليه لفظ السحر بمعناه الاصطلاحي المقرون بالكفر يضيِّق الخلاف، ويبقى تحديد السحر هو المهم في الأمر.

ومن أجلى تلك النصوص قوله -تعالى-: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ.... ) الآية.

وفي هذه الآية الكريمة الاستدلال على كفر الساحر من أوجه كثيرة:

1- نفي الكفر عن سليمان - عليه السلام - في معرض اتهامه بالسحر في قوله -تعالى-: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ).

2- التصريح بكفر الشياطين منوطاً بتعليمهم الناسَ السحرَ.

3- تحذيرُ الملكين طالبَ تَعَلُّمِ السحرِ بأنه كفر.

4- نفيُ النصيبِ عن متخذه، ونفيُ النصيبِ بالكلية لا يكون إلا للكافر -عياذاً بالله-.

ومن النصوص الواردة في ذلك قوله -تعالى-: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) طه: 69.

وفي هذه الآية نَفْيُ الفلاح عن الساحر في أي مكان كان، وهذا دليل على كفره.

وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - أمرين يدلان على أن نفي الفلاح في الآية دال على كفره:

الأمر الأول: دلالة آية سورة البقرة السابق ذكرها على كفر الساحر.

الثاني: أنه عُرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظ لا يفلح يُراد به الكافر.

ثم ضرب- رحمه الله - أمثلة على ذلك. [5]

ومن النصوص الصريحة في شأن السحر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عَدَّه من السبع الموبقات، فقال: "اجتنبوا السبع الموبقات".

قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله والسحر.... " الحديث [6].

وهناك أحاديثُ أخرى كثيرة في النهي عن السحر تؤيد معنى الحديث، وأحاديثُ في النهي عن إتيان الكهان، والعرافين، وبيان حكم آتيهم، ومصدقهم، وأن ذلك الصنيع -الكهانة والعرافة- داخل في السحر مُلحقٌ به -كما سيأتي-.

وإذا كان ذلك شأن الملحق فكيف بالملحق به.

لهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة اتفق العلماء على كفر الساحر الذي يعتقد أن الكواكب مدبرة مع الله، أو أن الساحر قادر على خلق الأجسام، أو اعتقد أن فعله مباح.

ويكون المسلم بهذا كالمرتد يُستتاب؛ فإن تاب وإلا قُتل عند بعضهم، ويرى آخرون قتله بلا استتابة. [7]

كما ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد - رحمهم الله - إلى القول بكفر الساحر مطلقاً. [8]

وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى عدم التكفير بالسحر لذاته؛ فإذا لم يكن الساحر معتقداً في الكواكب أنها مدبرة، أو أنه قادر على خلق الأجسام، أو أن فعله مباح كان فِعْلُه معصيةً كبيرة. [9]

يقول الدكتور أحمد الحمد - حفظه الله - بعد أن ساق كلام الإمام الشافعي:

"وكأني بالإمام الشافعي - رحمه الله - غفل عن أنواع من السحر تأثيرها يحصل بوساطة مُعين من الشياطين بمقابل ما يُقَدِّم لهم الساحر من طاعة وخضوع في مخالفة الشرع". [10]

 

ثالثاً: حد الساحر

للعلماء - رحمهم الله - كلام طويل في حد الساحر، وخلاصتها ترجع إلى ما يلي:

1- حالات القتل: أ- يقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتداً، وكذا عند من عدوا الساحر كافراً مطلقاً.

ويقتل عند أبي حنيفة لكونه جمع إلى الردةِ السعيَ بالأرض بالفساد، وهذا موافق لمذهب الذين ورد عنهم قتل الساحر. [11]

ب- إذا قَتَلَ بسحره إنساناً قتل حداً عند الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد.

ويشترط أبو حنيفة أن يتكرر منه ذلك، أو يُقِر به في حق شخص مُعَيَّن، أو يشهد عليه شاهدان.

 

ويقتل قصاصاً عند الإمام الشافعي. [12]

2- حالات عدم القتل: أ- ذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى عدم قتل الساحر الذي لم يشتمل سحره على اعتقاد كون الكواكب مدبرة، أو كون الساحر قادراً على خلق الأجسام، أو أن فعله مباح.

واستدل على ذلك بأدلة أبرزها أن السحر إذا لم يشتمل على تلك الأمور المكفرة -كما يرى- لا يعد صاحبه كافراً بل عاصياً، ومجرد المعصية غير مكفر، وغير مبيح للدم، ودماء المسلمين محظورة. [13]

يقول القرطبي - رحمه الله - معلقاً على كلام الشافعي:

"وهذا صحيح، دماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف". [14]

يقول الدكتور أحمد الحمد - حفظه الله - معلقاً على ما يراه الإمام الشافع- يرحمه الله -، وعلى كلام القرطبي - رحمه الله -: "دليل حرمة دماء المسلمين، وأنها لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف - هذا صحيح من حيثُ الحكمُ العام، أما الحالة الخاصة معنا في أمر السحر فالجمهور على أن السحر يعد مروقاً من الدين وتركاً للجماعة؛ لهذا لم ينكر أحد من الصحابة على من قتل الساحر منهم؛ فيعد هذا بمنزلة الإجماع على العمل بما ورد خاصة في الساحر، والخاص يقضي على العام". [15]

ب- ذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذ[16]، وصاحب الطِّلّسم[17] إذ لا يعدون فاعل هذا ساحراً. [18]

كما ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن من سحر بأدوية وتدخين وسقي شيءٍ يضر، ومن يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها وتطيعه، والمشعوذ وقائل بزجر الطير، وضارب بالحصى، والشعير، والقداح، ونحو ذلك - لا يعد كافراً إذا لم يعتقد الإباحة، أو أنه يعلم الغيب.

وهذا موافق لما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه من وجه. [19]

قال الشيخ سليمان بن عبدالله - رحمه الله - موضحاً وجه الاختلاف والجمع بين مذهب الجمهور ومذهب الإمام الشافعي ومن وافقه في بعض أنواع السحر:

"وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف؛ فإن من لم يُكَفِّر؛ لظنه أنه يتأتَّى بدون الشرك، وليس كذلك، بل لا يتأتَّى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب...

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر وإن سمي سحراً، فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً.

ولكنه يكون حراماً لمضرته يعزر من يفعله تعزيراً بليغاً". [20]

قال الدكتور أحمد الحمد معلقاً على ما ذكر في أحوال عدم قتل الساحر: "وأقول: إن السحر أنواع كثيرة تختلف في أحكامها بحسب ما يصاحبها من الاعتقاد، وإن شملها اسم السحر من حيث الإطلاق؛ لإمكان أن يعمل أعمال السحرة مَنْ ليس ساحراً؛ فيتسمى بذلك، ولا يتأتَّى له، ومنه ما يتأتى من السحرة ولهم في كل حال، بل قد يكون منه أعمال يلتبس أمرُها على الرائي، وصاحب هذا ساحر؛ لأنه أتى بأمور تخفى على الكثيرين من حيث الشكل والهيئة التي ظهر بها، لا من حيث الواقع والحقيقة -أي أنه يمكن أن يعمل شخص نوعاً من أنواع السحر المكفر بصورته وهيئته، لكنه ليس ساحراً بالمعنى الحقيقي- فهو لا يعظم أحداً سوى الله، ولا ينسب شيئاً مما هو لغيره، إنما استعمل تلك الطرق احتيالاً؛ فهذا لا يجعلنا نحكم على ذلك النوع بأنه غير مكفر مطلقاً؛ لأن الأصل في تلك الأعمالِ السحرُ بالمعنى الشرعي المحذور.

ومن يحاكيه مع مخالفة الحال يختلف عنه من حيث المآل، لا من حيث الحكم العام؛ لأن الصورة الظاهرة واحدة، وحكمُ الناسِ على الظاهر، والبواطن أمرها إلى الله -تعالى-.

لكن من خُبِر أمْرُه، وعُلِمَ أن ما يستعمله خالٍ من الاعتقاد الباطل، وإنما خفةُ حركةٍ، أو حدسٌ وتخمينٌ يربطه بجنس أفعال السحرة من خط بالأرض، أو زجر للطير، أو ضرب بالقداح، أو نحو ذلك من الاستقسام الخالي من الاستعانة بالشياطين، ومن ادعاء علم الغيب، أو كان باستعمال خاصةٍ من خواص المواد بطرقٍ تخفى على الآخرين - فحكم مثل هذا هو ما أشار إليه بعض الأحناف، وبعض الحنابلة بأنه لا يعتبر مكفراً، وإن اشتمل على أمور باطلة من الغش، والخداع، والكذب، ونحو ذلك؛ فهي لا تبلغ درجة الكفر، والله أعلم". [21]

 

رابعاً: توبة الساحر

اختلف العلماء في قبول توبة الساحر، وخلاصة ذلك يرجع إلى ما يلي:

1- ذهب الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد في رواية - إلى عدم قبول توبة الساحر.

وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وعلل بتعليلات:

منها: أن الردة بفعل السحر باطنة، والمرتد باطناً لا تعرف توبته بإظهاره الإسلام.

ومنها: أن علم السحر لا يزول بالتوبة.

ومنها: أنه جمع إلى الردةِ السعيَ في الأرض بالفساد.

وهذا في حالة ما إذا شهد عليه بذلك، أما إذا تاب قبل أن يشهد عليه بالسحر قبلت توبته لقوله -تعالى-: (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة: 34.

فحكم الساحر يكون كذلك. [22]

2- ذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد في رواية إلى قبول توبة الساحر؛ لأن دينه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخُلِّي سبيلُه؛ فكذلك الساحر.

وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون، وتوبتهم. [23]

 

----------------------------------------

[1] انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص383، وفتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص315، و السحر بين الحقيقة والخيال د. أحمد الحمد ص145-147.

[2] البخاري (2766) و (6857)، ومسلم (89).

[3] انظر الخرشي على مختصر خليل 8/63.

[4] انظر السحر بين الحقيقة والخيال ص151-155.

[5] انظر أضواء البيان 4/442-443.

[6] مضى تخريجه.

[7] انظر أحكام القرآن للجصاص ص1/63، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/47-48، وشرح النووي على مسلم 14/176.

[8] انظر أحكام القرآن للجصاص 1/62-63، وأحكام القرآن لابن العربي 1/33، والكافي لابن قدامة 4/165، وفتح الباري لابن حجر 10/224، وحاشية ابن عابدين 4/240، وأضواء البيان 4/462.

[9] انظر أحكام القرآن للجصاص 1/63، وأحكام القرآن لابن العربي 1/31، وشرح النووي على مسلم 14/176، وفتح الباري 10/124، والسحر بين الحقيقة والخيال ص161-162.

[10] السحر بين الحقيقة والخيال ص162.

[11] انظر تفصيل ذلك في أحكام القرآن للجصاص 1/61-63، وأحكام القرآن لابن العربي 1/31، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/212، وشرح العقيدة الطحاوية ص598، و السحر بين الحقيقة والخيال للحمد ص163-171.

[12] انظر أحكام القرآن للجصاص 1/63، والتفسير الكبير للرازي 3/215، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وشرح النووي على مسلم 14/176، و السحر بين الحقيقة والخيال للحمد ص166.

[13] انظر أحكام القرآن للجصاص 1/63، والتفسير الكبير للرازي 3/215-216.

[14] أحكام القرآن 2/48.

[15] السحر بين الحقيقة والخيال ص168.

[16] الشعوذة أو الشعبذة: لَعِبٌ بخفة يرى الإنسان منه الشيء بخلاف ما عليه أصله في رأي العين، أي يرى ما ليس له حقيقة. انظر لسان العرب مادة شعذ 5/29، والمصباح المنير للفيومي 1/337.

[17] الطّلسم: هو لفظ يوناني، وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية؛ لجلب محبوب أو دفع أذى. انظر المعجم الوسيط مادة طلسم 2/568.

وقال محمد محمد جعفر: الطِّلسم: هو العمل الذي يقوم به الساحر بمساعدة الشيطان أو بناءً على أمره على الورق أو القماش أو المعدن أو الخشب أو الأحجار الكريمة أو المعجون -كالشمع والطين- بشكل مخصوص في وقت مخصوص وبحجم وصورة معينة؛ لضرر نفر أو أكثر في شخصه أو ما يملكه... انظر كتاب السحر لمحمد محمد جعفر ص215.

[18] انظر حاشية ابن عابدين 4/240.

[19] تيسير العزيز الحميد ص384.

[20] انظر شرح منتهى الإرادات 3/394-395، وتيسير العزيز الحميد ص384.

[21] السحر بين الحقيقة والخيال ص171-172.

[22] انظر أحكام القرآن للجصاص 1/61-63، والتفسير الكبير للرازي 3/215، والكافي لابن قدامة 4/165، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/47، وشرح النووي على مسلم 14/176، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/212، وفتح الباري 10/224-236، وشرح منتهى الإرادات 3/390-395، و السحر بين الحقيقة والخيال للحمد ص172-173.

[23] انظر التفسير الكبير للرازي 3/215، والكافي 4/195-196، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/48، وتفسير القرآن العظيم 1/212، وشرح منتهى الإرادات 3/395، والسحر بين الحقيقة والخيال للحمد ص173.

 

15/7/1428هـ

 

http://www.toislam.netالمصدر: